فصل: مسائل الجنائز
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
22
من
44
التالى >>
مسائل الجنائز
مسألة (273): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص.
مسألة (274): يستحبُّ في الغسلة الأخيرة شيءٌ من كافور.
مسألة (275): يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون.
مسألة (276): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.
مسألة (277): لا ينجس الآدميُّ بالموت.
مسألة (278): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت.
مسألة (279): يجوز للزَّوج أن يغسِّل زوجته.
مسألة (280): لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ولا دفنه.
مسألة (281): يغسل السَّقط ويصلَّى عليه، إذا استكمل أربعة أشهر.
مسألة (282): الشَّهيد لا يصلَّى عليه، وهو قول الشَّافعيِّ.
مسألة (283): إذا استشهد الجنب غسِّل.
مسألة (284): يكره أن يكفَّن في قميص وعمامة.
مسألة (285): ويستحب أن يكون الكفن ثلاثة أثواب، لفائف، بيضًا كلَّها.
مسألة (286): يكره أن تكفَّن المرأة في المعصفر.
مسألة (287): المشي أمام الجنازة أفضل، وفي حقِّ الرَّاكب خلفها.
مسألة (288): الوالي أحقّ بالصَّلاة من () الولي.
مسألة (289): لا يصلَّى على الجنازة عند طلوع الشَّمس، وقيامها، وغروبها، خلافًا للشَّافعيِّ.
مسألة (290): لا تكره الصَّلاة على الميِّت في المسجد.
مسألة (291): السُّنَّة أن يقف الإمام عند صدر الرَّجل، ووسط المرأة.
مسألة (292): يصلَّى على الميِّت الغائب بالنِّيَّة، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.
مسألة (293): تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة.
مسألة (294): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير
مسألة (295): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام.
مسألة (296): لا يصلِّي الإمام على الغالِّ، ولا على من قتل نفسه، خلافًا لأكثرهم.
مسألة (297): يصلِّي الإمام على من قُتل حدًّا.
مسألة (298): السُّنَّة تسنيم القبور.
مسألة (299): يجوز تطيين القبور
مسألة (300): يكره المشي في المقبرة بنعلين، خلافًا لأكثرهم.
مسألة (301): يكره الجلوس على القبر، والاتكاء إليه.
مسألة (302): يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة.
مسألة (303): لا يكره البكاء بعد الموت.
مسألة (304): تسنُّ التَّعزية قبل الدَّفن وبعده.
مسألة (305): إذا تطوَّع الإنسان بقربةٍ كالصَّلاة والصَّدقة والقراءة، وجعل ثواب ذلك للميِّت صحَّ وانتفع به، خلافًا لأكثرهم.